الشرواني والعبادي

97

حواشي الشرواني

التذكير . . ( قوله وعرف الخ ) عطف على قوله : كان المثل الخ . ( قوله والاخذ باليقين الخ ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله : وإن علم في آخر رباعية الخ ، . ( قوله ولم يشترط هنا طول الخ ) هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج أقول : وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش . . ( قوله في ذلك ) أي في النية أو تكبيرة التحرم . . ( قوله أتى به ولو بعد طول الفصل ) أي : حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير ع ش . ( قوله أو بعد سلامه ) إلى قول المتن : وقيل في النهاية والمغني إلا قوله : وإن مشى إلى المتن . قول المتن : ( فلو تيقن ) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ع ش . ( قوله قبل طول الفصل ) أي فإن طال الفصل وجب الاستئناف ع ش . ( قوله وتنجسه الخ ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر فورا . . ( قوله وإن مشى الخ ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين سم وع ش . ( قوله وتحول عن القبلة ) أي وتذكر فورا ع ش . . ( قوله لما مر ) أي لوقوع تشهده قبل محله نهاية . . ( قوله مما بعدها ) الأولى منها . . ( قوله مثلا ) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية ، ثم قال الأول ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه اه‍ . قال ع ش : بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده الفرض به اه‍ ويعلم من هذا أن مثلا راجع للثانية فقط دون القيام . . ( قوله أو شك فيها ) الأولى التذكير . قول المتن : ( فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش . . ( قوله وردوه الخ ) أي القياس المذكور ، و . ( قوله بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة و . ( قوله وهذه ) أي سجدة التلاوة . . ( قوله أي بطريق الأصالة الخ ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم . . ( قوله حتى لا يجب لها نية الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله : أي بطريق الأصالة سم . ( قوله وبذلك ) أي بالرد المذكور ( يظهر اتجاه قول البغوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى . ( قوله أولا ) وهو المعتمد مغني . ( قوله بذلك الخ ) أي بالرد المتقدم . . ( قوله لم يجزئه ذلك التشهد ) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد . قول المتن : ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين